الفاضل الهندي

404

كشف اللثام ( ط . ج )

الوسيلة ( 1 ) والجامع ( 2 ) والمراسم جعل التغميض للسجود أكثر منه للركوع ( 3 ) ، ولا دليل عليه . ( ويجري الأفعال على قلبه ) أي يقصد الركوع والسجود بالتغميضين والرفع بالفتح ، فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد ، ويترتب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان . ( و ) يجري ( الأذكار على لسانه ) مع القدرة ( فإن عجز ) عنه ( أخطرها بالبال ، والأعمى ) الذي يعجز عن الفتح أو التغميض ( أو وجع العين ) كذلك ( يكتفي بالأذكار ) وإجراء الأفعال بالبال . ( ويستحب وضع اليدين على فخذيه ) مضمومتي الأصابع ( بحذاء ركبتيه ، و ) يستحب ( النظر إلى موضع سجوده ) ، كل ذلك للسكون والخشوع ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة . وارسل يديك ولا تشبك أصابعك ، ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ( 4 ) . ولأن الصادق عليه السلام في بيان الصلاة لحماد : أرسل يديه على فخذيه وقد ضم أصابعه ( 5 ) . ( فروع ) أربعة : ( أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع ) أو بالاستلقاء استلقى ( وإن قدر على القيام ) ولو كان لا يبرأ إلا بالايماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما ، وكذا إن كان لا يبرأ إلا بترك الإيماء أيضا تركه ، كل ذلك

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 94 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 79 . ( 3 ) المراسم : ص 77 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 710 ، ب 17 من أبواب القيام ، ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 710 ، ب 17 من أبواب القيام ، ح 1 .